قانون حماية الثورة (المعروف أيضًا بقانون معارضة الثورة أو المرسوم التشريعي رقم 6) كان تشريعًا سياسيًا قمعيًا، أصدره الرئيس السوري البعثي أمين الحافظ عام 1965، وحظر أي نشاط سياسي أو اجتماعي يهدف إلى تقويض "الثورة البعثية". وبموجب هذا القانون، جُرِّمَت المعارضة الكتابية أو الشفوية لأهداف الثورة وأي مقاومة للنظام الاشتراكي، وبلغت العقوبات السجن المؤبد أو حتى الإعدام. ولم يُلغَ القانون فعليًا إلا بسقوط البعثية في سوريا عام 2024، وبعد ذلك أصبح لاغيًا بسبب انهيار النظام الذي أصدره.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←