تعرف عقوبة الإعدام في القانون الأردني في المادة 17 من قانون العقوبات بأنها “شنق المحكوم عليه”. وقد تم تعليق العمل بعقوبة الإعدام لمدة ثماني سنوات (بين عامي 2006-2014) وأعيد العمل بها في نهاية عام 2014 . أما طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام فكانت قديما بالرمي بالرصاص ولاحقا اضيفت عقوبة الإعدام شنقا. وتتطلب عمليات الإعدام في الأردن تصديق الملك ومحكمة التمييز، حيث تنص المادة 39 من الدستور: «لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك.»
يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد انتقدت الأردن بخصوص عقوبة الإعدام، فقد شجبت المنظمة إعدام سالم سعد بن سويد، وفتحي فريحات اللذين أعدما على خلفية اغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورانس فولي، ووجهت دعوة إلى عدم تنفيذ العقوبة بآخرين محكومين على خلفية جرائم جنائية وجرائم إرهاب. وقد صرحت وقتها سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قائلة: «قد يعتقد الأردن أن عمليات الإعدام تأكيد للقوّة، ولكن عقوبة الإعدام لن تردع أبدا الهجمات الإرهابية والقتل، ولن تجعل الأردن أكثر أمنا. بدل الاقتداء بإيران والعراق والسعودية، أكبر منفذي عقوبة الإعدام في المنطقة، على الأردن أن يكون مثالا يحتذى في الحقوق والحماية، وأن يعيد تعليق العمل بعقوبة الإعدام».
وتاريخيا لم یشھد الأردن أي حالة اعدام لأسباب سیاسیة، كما لا تطبق عقوبة الإعدام على الاحداث، ولا بحق المرأة الحامل، وكل احكام الإعدام تعرض على محكمة التميیز التي وقبل تطبیق الإعدام وخاصة في قضایا القتل العمد تعطي فرصة للمصالحة التي تلغي الإعدام.