الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع.وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة. وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي. وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث أن المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للـاتحاد الأوروبي يمنع تطبيق هذه العقوبة. واليوم، ترى منظمة العفو الدولية أن معظم الدول مؤيدة لإبطال هذه العقوبة. مما أتاح للأمم المتحدة أن تعطي صوتًا بتأييد صدور قرار غير ملزم لإلغاء عقوبة الإعدام. لكن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة حيث أن الأربعة دول الأكثر سكانًا وهي جمهورية الصين الشعبية والهند والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام.
لا تزال مصر تستخدم عقوبة الإعدام في نظامها القضائي، ويعتبر مفتي الديار المصرية المسؤول بموجب القانون المصري لمراجعة جميع أحكام الإعدام في مصر. من الناحية القانونية، يكون رأيه استشاريا وغير ملزم للمحكمة الرئاسية التي أصدرت حكم الإعدام. وبحسب تقرير للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عام 2012، ف«إسهاب المشرع المصري في تقرير هذه العقوبة القاسية»، مشيراً أن مئة وخمسة من الأفعال الإجرامية يعاقب مرتكبها بالإعدام، مضيفا «تتجلى خطورة هذا الإسهاب إذا ما تم إيلاء الاعتبار إلى أن العديد من هذه الأفعال لا تدخل في نطاق 'الجرائم الأشد خطورة'» وعدم تناسبها مع خطورة هذه العقوبة، وأنه وصل لدرجة ربما تصفه بإساءة استعمال الحق في تقرير العقاب، وعدم احترام أو تقديس الحياة الإنسانية، بل الاستهانة بأهمية حماية الحق في الحياة.
تم النص على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون العقوبات المصري الحالي والصادر بنص القانون رقم 58 لسنة 1937، وقد نص في المادة الأولى منه على إلغاء قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية، كما ينص في المادة الثانية منه على وجوب تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر 1937 .
وقد نص كذلك على أنواع الجرائم بشكل عام وصنفها إلى ثلاثة أقسام الجنايات والجنح والمخالفات، والجنايات بشكل عام هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام، الأشغال الشاقة المؤبدة، والأشغال الشاقة المؤقتة.
كما ينص قانون العقوبات المصري على أنه كل محكوم عليه بالإعدام يشنق. كما تنص المادة (25) على أنه كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
أولاً: القبول في أية خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
ثانياً: التحلي برتبة أو نشان.
ثالثاً: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعاً: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه ويعين قيماً لهذه الإدارة بواسطة المحكمة.
خامساً: بقائه من يوم الحكم عليه عضواً في أياً من المجالس المحلية، أو البلدية، أو أي لجنة عمومية.
سادساً: صلاحيته لأن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بالأشغال الشاقة.