كان قانون الإصلاح الزراعي العراقي رقم 117 لسنة 1970 قانونًا سعى إلى إزالة السيطرة على الأراضي المملوكة للنخب الريفية التقليدية وإعادة توزيعها على الأسر الفلاحية في ظل حزب البعث التابع لصدام حسين . وينقسم القانون إلى 52 مادة توفر مؤسسات مختلفة تنفذ القانون، بالإضافة إلى تحديد أنواع الأراضي المختلفة التي سيتم إعادة توزيعها، وكمية الأراضي التي سيتم إعادة توزيعها. وعلى الرغم من وجود قوانين للإصلاح الزراعي صدرت من قبل، إلا أن قانون الإصلاح الزراعي لعام 1970 ذهب إلى أبعد من ذلك. فقد خفض هذا القانون الحد الأقصى لملكية الأراضي إلى ما بين 10 و150 هكتارًا (1 هكتار = 2.471 فدانًا) من الأراضي المروية وما بين 250 و500 هكتار من الأراضي غير المروية. كما احتفظت الحكومة أيضًا بالحق في خفض سقف الملكية والتخلص من ملاك الأراضي القدامى والجدد من خلال الاستملاك .
المادة 1
يُنشئ المجلس الزراعي الأعلى، المسؤول عن إعادة توزيع الأراضي المملوكة للدولة. يُعرّف المزارع بأنه الشخص الذي كُلّف بزراعة وحدة زراعية بموجب قانون أراضي سرف ميري رقم 43 لعام 1951 المُلغى. ويُعرّف "المستأجر" بأنه الشخص الذي يتفق معه مالك الأرض على استصلاح وزراعة الأشجار في منطقة محددة لفترة محددة وبشروط محددة. ويُعرّف "الفلاح" بأنه أي شخص اتخذ الزراعة مهنةً ويقوم بأعمال الأرض مقابل حصة معينة من المحصول. أما "العامل الزراعي" فهو الشخص الذي يعمل في الأرض مقابل أجر. أما "المؤجر" فهو الشخص الذي يملك الأرض كما هو مسجل في الطابو (دائرة تسجيل الأراضي) أو الذي تؤجره له شركة ليزما .
المادة 2