طلاق المسلمين في القانون المصري تعرّفه محكمة النقض بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا بأنه هو من فرق النكاح التي ينحلّ الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده (أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة)؛ فلا يجوز لولي الصغير أن يطلّق عليه زوجته لأي سبب من الأسباب. ويرتّب الطلاق آثاره بمجرد التلفّظ به في أي وقت وفي أي مكان، ما دام قد استوفى أركانه وشروطه.