أبعاد خفية في حد اللواط

حد اللواط في الشريعة الإسلامية، فاحشة اللواط هي أشد من الزنا، ويحصل بإيلاج حشفة ذكر بدبر ذكر أو إتيان بهيمة، وحده القتل محصنًا كان أو غير محصن، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به»، وبعض أهل العلم يرى بأن يكون قتله رجمًا، وبعضهم يرى قتله حرقًا كما فعل أبو بكر الصديق عندما كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق ، أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، وقامت عليه بذلك البينة، فاستشار أبو بكر في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أشدهم في ذلك قول علي بن أبي طالب ، قال: «إنَّ هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، صنع الله تعالى بها ما علمتم، أرى أن نحرقه بالنار». فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد تحرقه بالنار، ثم حرقهم ابن الزبير في زمانه بالنار، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، ثم حرقهم القسري بالعراق»، وروي عن بعض الصحابة أنه يلقى من شاهق، ويتبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط وهو الراجح؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق الصحابة على قتلهما جميعًا؛ لكن تنوعوا في صفة القتل: فبعضهم قال: يرجم وبعضهم قال: يرمى من أعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة وبعضهم قال: يحرق بالنار؛ ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين كانا أو ثيبين».

قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←