أورد المشرع التونسي جريمة القتل ضمن الكتاب الثاني «في جرائم مختلفة والعقوبات المستوجبة لها» من المجلة الجزائية وتحديدا في الجزء الثاني بعنوان «في الإعتداء على الناس»
و يمكن تعريف القتل ب«انه اعتداء شخص على حياة شخص آخر أدى إلى وفاته» أما اصطلاحا فله تعريفات مختلفة منها ما ذكره السيوطي أنه «فعل في محل يتعقبه زهوق روح المقتول به» وعرفه المناوي بقوله: «القتل: أصله إزالة الروح كالموت، لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له، يقال قتل، وإذا اعتبر بفوات الحياة يقال موت»
هناك صنفين من الجرائم تم التعرض لها في المجلة الجزائية التونسية وهما القتل العمد والقتل غير العمد. هناك أحكام عامة مشتركة بينهما وأخرى خاصة بكل صنف.