رحلة عميقة في عالم القانون الدولي والمستوطنات الإسرائيلية

يعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل غير قانوني على إحدى قاعدتين: إما لأن المستوطنات تمثل خرقًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف، أو لأنها مخالفة للإعلانات الدولية. كما أكّد كل من مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية، والأطراف العليا الموقعة على الاتفاقية، أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على المستوطنات الإسرائيلية.

وأكّدت العديد من قرارات الأمم المتحدة والرأي الدولي المسيطر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان، تمثّل خرقًا للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن للأعوام 1979م و1980م و2016م. يُشير قرار مجلس الأمن رقم 446 إلى اتفاقية جنيف الرابعة بصفتها الأداة القانونية الدولية المطبّقة، ويطالب إسرائيل بالكف عن تحويل سكانها نحو تلك المناطق، أو تغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة. أعلن 126 ممثلًا دوليًا في المؤتمر المنعقد للأطراف العليا الموقعة على اتفاقيات جنيف عام 2014م أن المستوطنات غير قانونية كما فعل العضو القضائي الأساسي في الأمم المتحدة؛ محكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

حاججت إسرائيل بضراوة أن المستوطنات لا تُمثّل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لأن المواطنين الإسرائيليين، من وجهة نظر إسرائيل، لم يُنقلوا أو يُحولوا إلى تلك المناطق، ولا يمكن اعتبار تلك المناطق أنها أصبحت مناطق محتلة بسبب عدم وجود سيادة دولية قانونية ومعترف بها سابقة للوجود الإسرائيلي. حاججت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بأن كل المستوطنات الموافق عليها قانونية وتتماشى مع القانون الدولي. عمليًا، لا تقبل إسرائيل أن اتفاقية جنيف الرابعة تطبق حكم القانون، ولكنها صرّحت ولأسباب إنسانية بأنها ستحكم هذه المناطق بحكم الأمر الواقع من خلال أحكامها دون تحديد ماهيّة هذه الأحكام. يؤكد أغلب علماء القانون أن المستوطنات تُمثّل خرقًا للقانون الدولي، بينما أعرب آخرون عن آراء معارضة تدعم الموقف الإسرائيلي. لم تعالج المحكمة العليا الإسرائيلية ذاتها قضية مشروعية المستوطنات. بينما أكدت محكمة العدل الدولية بقرارها الصادر بتاريخ 9 يوليو/تموز عام 2004م بعدم مشروعية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة.

قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←