جادل العديد من الباحثين بأن للفلسطينيين الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة المسلحة. يقتصر هذا الحق في المقاومة على مفهوم "الحق في الحرب" (jus ad bellum)؛ إذ يجب أن يكون سلوك هذه المقاومة (قانون الحرب) متوافقًا مع قوانين الحرب. وهذا يعني أن الهجمات على الأهداف العسكرية الإسرائيلية مسموح بها، بينما تُحظر الهجمات على المدنيين الإسرائيليين. ويُعدّ تحديد ما إذا كان للفلسطينيين الحق في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، أو لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس ضد عمليات المقاومة الفلسطينية، أحد أهم الأسئلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومن المتفق عليه أنه بموجب القانون الدولي، يتمتع الفلسطينيون بالحق في تقرير المصير. ويؤيد العديد من الباحثين حق الفلسطينيين في استخدام الكفاح المسلح سعياً لتقرير المصير. يستمد هذا الحق من البروتوكول الأول، وإعلان العلاقات الودية، فضلاً عن العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويحذر بعض الكتاب من أنه لا يمكن اللجوء إلى القوة إلا بعد استنفاد الوسائل السلمية لتحقيق تقرير المصير، في حين يؤكد علماء آخرون أن الفلسطينيين استنفدوا بالفعل كل الوسائل السلمية. وكدليل على ذلك يشير هؤلاء الكتاب إلى فشل اتفاقيات أوسلو في تحقيق تقرير المصير الفلسطيني، معتقدين أن المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد. يزعم بعض العلماء أن الفلسطينيين لديهم أيضًا الحق في الدفاع عن النفس، لكن آخرين يشيرون إلى أن ليس كل شخص يعترف بدولة فلسطين ويصرون على أن السيادة المخلوعة فقط هي التي يجوز لها الاستعانة بالدفاع عن النفس من الأراضي المحتلة.
ويتفق العلماء الذين يؤيدون الحق في المقاومة المسلحة على أن مثل هذا الحق يجب أن يمارس وفقاً للقانون الإنساني الدولي. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز استهداف سوى الجنود الإسرائيليين، ويجب حماية المدنيين. لقد صادقت دولة فلسطين على اتفاقيات جنيف وأصبحت طرفاً فيها.