يخضع استخدام دول العالم للقوة، لقواعد عرفية للقانون الدولي العام وقانون المعاهدات. ينص ميثاق الأمم المتحدة في المادة 2(4) على ما يلي:
يمتنع جميع الأعضاء عن التهديد باستعمال القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، في علاقاتهم الدولية أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مبادئ منظمة الأمم المتحدة. وقالت لويز دوزوالد بيك، الأمينة العامة للجنة الحقوقيين الدولية، إن هذه القاعدة «وُضعت في ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 وأصبحت مُقدسة لسبب وجيه: منع الدول من استخدام القوة كلما أرادوا ذلك». يعتبر هذا المبدأ الآن جزءً مهمًا من القانون الدولي العرفي، ويحظر استخدام القوة المسلحة، باستثناء حالتين فقط، قد صُرحا بموجب ميثاق الأمم المتحدة. أولًا، يجوز لمجلس الأمن، بموجب الصلاحيات الممنوحة في المادتين 24 و25، والفصل السابع من الميثاق، أن يأذن بالعمل الجماعي للحفاظ على السلام والأمن الدوليين. ثانيًا، تنص المادة 51 أيضًا على أنه: «لا يوجد في هذا الميثاق ما لا يسمح بالدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس إذا وقع هجوم مسلح ضد الدولة». هناك أيضًا ادعاءات أكثر إثارة للجدل من جانب بعض الدول بشأن حق التدخل الإنساني والأخذ بالثأر وحماية المواطنين في الخارج.