ماذا تعرف عن إعمال المصلحة في الوقف

إعمال المصلحة في الوقف هي إبراز تأثير المصلحة في الوقف، سواء فيما يتعلق بطبيعة المال الموقوف، أو التصرف في عينه وتغيير معالمه، وتنقسم المصلحة لأقسام عدة باعتبارات مختلفة منها، أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها وأقسام المصلحة من حيث قوتها في ذاتها، وأقسام المصلحة من حيث شمولها، وللعلماء شروط للعمل بالمصلحة منها، ألا تخالف المصلحة دليلاً شرعي قطعي الثبوت والدلالة، وأن تكون المصلحة التي يشرع الحكم من أجلها كلية لا جزئية، وأن تكون المصلحة موافقة لمقصود الشارع من جلب المنافع ودرء المفاسد، وأن تكون مصلحة حقيقية وليست وهمية، واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز العمل بالمصلحة في الأحكام الغير قابلة للاجتهاد، كأحكام العبادات والمقدرات الشرعية، أما الأحكام القابلة للاجتهاد، كالمعاملات والعادات فيجوز فيها العمل بالمصالح المرسلة، وأجاز العلماء تغيير المعالم إذا كان فيها مصلحة الوقف، وبالإمكان شرعاً تحريك الأموال المرصودة لاستثمارها بشروط إذا كان في استثمارها مصلحة الوقف.

التعريف الإفرادي:

المصلحة: المصلحة مفرد المصالح، وهي مأخوذة من الصلاح ضد الفساد، والاستصلاح نقيض الاستفساد، وهي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم.

الوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

التعريف المركب:

إعمال المصلحة في الوقف: هي إبراز تأثير المصلحة في الوقف، سواء فيما يتعلق بطبيعة المال الموقوف، أو التصرف في عينه وتغيير معالمه، أو فيما يتعلق بتحريك غلته للاستثمار أو التصرف بالغلة بتوجيهها إلى مصرف غير الذي حدده الواقف، وتجاوز ألفاظ الواقف لفائدة قصده الذي تعرفه المصلحة.

قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←