وقف مؤقت أو الوقف المؤقت تقييد الوقف بزمن أو مدة محددة من قبل الواقف، فإذا انقضت اعتبر الوقف منتهياً، وعاد الوقف إلى صاحبه،واختلف الفقهاء بانتهاء الوقف المؤقت إذا انتهت مدته الى صحَّ الوقف، وبطل شرط التوقيت، وجواز توقيت الوقف وبطلان الوقف المؤقت، أما إذا انتهى الوقف المؤقت بالرجوع فيه ففيه قولان، الأول لزوم الوقف، والثاني أن الوقف جائز غير لازم، أما إذا انتهى الوقف المؤقت بخراب الأعيان الموقوفة ففيه ثلاثة أقوال الأول أن الوقف لا ينتهي بخراب الأعيان الموقوفة مطلقًا، الثاني أن الوقف المتخرب ينتهي مطلقًا فيرجع إلى الواقف أو ورثته، الثالث انتهاء الوقف المتخرب في غير المسجد، وإذا انتهى الوقف المؤقت بانقراض الموقوف عليهم ففيه أربعة أنواع وهي، الأول أن يكون الموقوف عليهم جهة غير منقطعة وهو صحيح بالاتفاق، الثاني أن يكون الموقوف عليهم جهة منقطعة، والثالث: أن يكون الوقف منقطع الابتداء، الرابع: أن يكون الوقف صحيح الطرفين، منقطع الوسط.
التعريف الإفرادي:
الوقف: هو التحبيس أو التسبيل، وهو الذي يشترك فيه عدد من الأشخاص أو الجهات في حبس مال، أو أموال يمتلكونها على جهة واحدة، أو متعددة بشروط معينة، وإدارة معينة في عقد واحد، أو عقود متعددة متلاحقة.
المؤقت: كلمة مؤقَّت اسم المفعول من أَقَّتَ، ومعناه ما تكون ممارسته مسندة إلى ترخيص عابر، والمؤقت هو الزائل الذي لا يدوم، أو المرتبط بوقت محدَّد.
التعريف المركب:
الوقف المؤقت: هو تقييد الوقف بزمن أو مدة محددة من قبل الواقف، فإذا انقضت اعتبر الوقف منتهياً، وعاد الوقف إلى صاحبه.