المضاربة في علم فروع الفقه هي عقد بين شخصين، يقدم أحدهما بموجبه مالا إلى الآخر ليتاجر فيه بنصيب من الربح، فإن لم يكن ثمة ربح فالمال لصاحبه، وإن كان فيه وديعة فمن المال، وليس على الذي اتجر في المال شيئاً من الوديعة. ويسمى الطرف الذي يقدم المال، صاحب المال أو رب المال أو المالك أو المقارِض. ويسمى الطرف الذي يتولى التجارة والعمل: العامل أو صاحب العمل أو المضارب أو رب العمل أو الأمين أو المقارَض.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←