أنشأَ مجلس القضاء الإداري من قِبل ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية في عام 1438هـ. فهو يختص في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة، وإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها، وإصدار لائحة للتفتيش القضائي، وإنشاء المحاكم أو دمجها أو إلغائها، وتحديد إختصاصها المكاني والنوعي، وتأليف الدوائر فيها، والإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في نظامي القضاء وديوان المظالم، وتسمية رؤساء محاكم الإستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، وإصدار قواعد تنظيم إختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وإصدار قواعد تبين طريقة إختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة، وتنظيم أعمال الملازمين القضائيين، وتحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية، ورفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالإختصاصات المقررة له، وإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←