لائحة جرائم الحدود كانت مجموعة خاصة من قوانين الراج البريطاني، ولاحقًا في باكستان، والتي كانت مطبقة على المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية. تم سنها في القرن التاسع عشر وظلت سارية في باكستان حتى عام 2018. تم تمديدها إلى وكالة غلغت في جامو وكشمير في عام 1901 وإلى بلتستان في عام 1947، وظلت سارية حتى السبعينيات.
وينص القانون على أن ثلاثة حقوق أساسية غير قابلة للتطبيق لسكان المناطق القبلية: الاستئناف، والوكيل، والدليل (الحق في طلب تغيير الإدانة في أي محكمة، والحق في التمثيل القانوني، والحق في تقديم أدلة مسببة).
بعد إقرار التعديل الخامس والعشرين لدستور باكستان من قبل مجلسي البرلمان والمجلس الإقليمي لخيبر بختونخوا، ألغى الرئيس ممنون حسين اللائحة واستبدلها بلائحة الحوكمة المؤقتة للمناطق القبلية الاتحادية 2018، والتي تحدد مستقبل دمج المناطق القبلية مع خيبر بختونخوا ووضع المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفيدرالية المباشرة، وإزالة وضعها شبه المستقل.