قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1540، المتخذ بالإجماع في 28 نيسان / أبريل 2004 بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. يحدد القرار الالتزامات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لجميع الدول الأعضاء لتطوير وإنفاذ التدابير القانونية والتنظيمية المناسبة ضد انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ووسائل إيصالها، على وجه الخصوص، لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى جهات فاعلة من غير الدول.
ومن الجدير بالملاحظة أنه يعترف بالانتشار غير الحكومي باعتباره تهديدًا للسلام بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويفرض التزامًا على الدول بتعديل تشريعاتها الداخلية.
علاوة على ذلك، يتطلب القرار من كل دولة تجريم الأشكال المختلفة لتورط الجهات الفاعلة غير الحكومية في أسلحة الدمار الشامل والأنشطة المرتبطة بها في تشريعاتها المحلية وفرض مثل هذه التشريعات بمجرد وضعها. بحكم نطاقه العالمي وطبيعته الإلزامية، يمثل القرار 1540 خروجًا عن ترتيبات عدم الانتشار السابقة ويضيف طبقة جديدة إلى نظام عدم الانتشار. قبل اعتماد القرار، كان نظام عدم الانتشار قائما على العديد من الترتيبات المتداخلة جزئيا، والتي لم ينص أي منها على التزامات إلزامية عالمية.