نظرة عامة شاملة حول قانون منع التسلل

قانون منع التسلل هو قانون إسرائيلي سُنَّ عام 1954، والذي يوضح جرائم التسلل المسلحة وغير المسلحة إلى إسرائيل وكذلك من إسرائيل إلى ما يجاورها من دول عربية. حيث يخوّل هذا القانون وزير الدفاع الإسرائيلي إصدار أمر ترحيل للمتسللين قبل إدانتهم أو بعدها.

كان الغرض من هذا القانون هو منع اللاجئين الفلسطينيين أو المتعاطفين معهم (انظر الفدائيين) من العودة إلى أراضيهم التي قامت فوقها دولة إسرائيل والسماح بطردهم خوفاً من العمليات الفدائية.

بعد حرب النكبة (المعروفة للإسرائيليين باسم «حرب الاستقلال») وتهجير الفلسطينيين عام 1948، العديد من اللاجئين الذين فرّوا أو طُردوا من مدنهم وقراهم (بشكل كبير إلى الدول العربية المجاورة: لبنان، سوريا، الأردن، ومصر) أو هُجِّروا داخلياً وجازفوا تماماً بأراضيهم التي أصبحت فيما بعد تشكّل ما يسمى بدولة إسرائيل، كانوا قد حاولوا العودة إلى أراضيهم التي غادروها.

سنّت الحكومة الإسرائيلية قانون منع التسلل لمنع وإعاقة ما يطلق عليه داخل القانون الإسرائيلي ب«التسلل».

تم تعديل القانون في عام 2013، في سياق الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى إسرائيل، حيث وُضعت القيود على الوقت الذي يمكن فيه احتجاز المتسلل، وزيادة عدد ضباط إنفاذ مكافحة التسلل، بالإضافة إلى زيادة التعويض للمتسللين الذين عادوا طوعاً إلى بلادهم.

قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←