قانون سفالبارد الصادر في 17 يوليو 1925 رقم. 11، يشار إليه عادةً بقانون سفالبارد (النرويجية: lov om Svalbard أو عامية Svalbardloven (قانون سفالبارد) هو قانون نرويجي يحكم الجوانب الرئيسية لأرخبيل سفالبارد. أقرّ البرلمان النرويجي هذا القانون في 17 يوليو 1925، مُرسّخاً السيادة النرويجية على الجزيرة، وينص على تطبيق القانون الجنائي والمدني وقانون الإجراءات النرويجي فيها. بخلاف ذلك، لا تُطبّق الأحكام والقوانين الأخرى إلا عند تحديدها. كما أرسى القانون سياسة الإدارة، بما في ذلك إنشاء حاكم سفالبارد، ومجلس مجتمع لونغياربين منذ عام 2002. كما وضع القانون قواعد لحماية العقارات والبيئة.
صدر هذا القانون استجابةً لمعاهدة سفالبارد المبرمة في 9 فبراير/شباط 1920، والتي نصّت على السيادة النرويجية على سفالبارد، لكنها حصرت الأرخبيل في منطقة اقتصادية حرة ومنطقة منزوعة السلاح. وقد أرسى هذا القانون أسس مجتمع مدني منظم في الجزر، التي كانت حتى ذلك الحين عرضة للفوضى بين عمال المناجم والصيادين والصيادين.
تم تعديل القانون عدة مرات، ويتكون من 6 فصول و46 فقرة. يغطي الفصل الأول (§§1-4) العلاقة بين النرويج وسفالبارد؛ ويتعلق الفصل الثاني (§§5-13) بالحوكمة والمحاكم؛ ويتعلق الفصل الثالث (§§14-21) بقانون الأسرة؛ ويحكم الفصل الرابع (§§22-28) قانون الملكية؛ وينشئ الفصل الخامس (§§29-44) مجلس مجتمع لونجييربين، ويتكون الفصل السادس (§§45-46) من أحكام متنوعة. إعتباراً من 1 يوليو 2002، يكمل قانون البيئة في سفالبارد الصادر في 15 يونيو 2001 رقم 79 قانون سفالبارد، الذي ينظم جميع الجوانب البيئية للأرخبيل.