الغنيمة في الفقه الإسلامي هو كل ما أخذ من الكفار بقوة الخيل والركاب أو ما يقوم مقامهما في كل زمن، ويدخل في الغنيمة سلاح العدو وعتاده والحيوان من خيل وماشية وذهب وفضة وكل ما يصلح من متاع الدنيا حتى الخيط والإبرة. وحكمها توزع علي المجاهدين كلٍ على قدر مساهمته وعدته وعتاده، ويصرف الخمس لله والرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←