الغارم في اللغة: من عليه دين، وفي الحديث: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع أي ذي حاجة لازمة من غرامة مثقلة. وفي الزكاة أحد الأصناف الثمانية، في مصارف الزكاة وهو: من عليه دين عجز عن الوفاء به، إما أن يكون استدانه لمباح وعجز عن قضائه، أو تحمل حمالة، لإصلاح بين الناس، أو كان ضامنا، وعجز عن دفع مالزمه، فيعطى من مال الزكاة، ما يفي بما عليه لغرمائه.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←