نِكَاحُ المُتْعَةِ أو النكاحُ المُؤَقَّتُ أو المُنْقَطِعُ هو نوع من الزواج المؤقت المسموح به في بعض المذاهب الإسلامية، مثل المذهب الشيعي الاثني عشري، ولكنه غير مقبول في المذاهب الإسلامية الأخرى مثل المذهب السني. يتميز زواج المتعة بوجود عقد زواج يحدد فترة معينة تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بين الزوجين. هو أحد الأنكحة التي كانت موجودة في الجاهلية واستمر في زمن رسول الله الذي أذِن به مرة أو مرتين قبل أن ينزِل تحريمُه إلى يوم القيامة. فهو نكاح باطل حكمه حكم الزنى، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة والإباضية والشيعة الزيدية. هو زواج يتقوم بالعقد والمدّة والمهر المعيّنين، لا يتوارث الزوجان فيه ولا تجب النفقة للمرأة على الزوج. يصف المعارضون لزواج المتعة بأنه "دعارة شرعية"، واتجار بأجساد النساء. ويري البعض أنه قد ينتج عنه أطفال مجهولو النسب؛ نظرًا لكون الزواج مؤقتًا وتكرار تلك الزيجات خلال فترة قصيرة. في حين يرى الشيعة الِاثنا عَشرية أنه «جائز وأن الذي نهي عنه هو عمر بن الخطاب لا الرسول» ويستدلون لذلك بتمتع جابر الانصاري وابن عباس و ابو سعيد الخدري في زمن الخليفة الاول ابي بكر
وبآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ».