نظرة عامة شاملة حول زكاة التجارة

زكاة التجارة أو زكاة عروض التجارة نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي القيمة المقدرة شرعاً، الواجب إخراجها من عروض التجارة بشروطها، وعرفها علماء الفقه بأنها: تقليب المال لغرض الربح، واشترط الفقهاء لوجوبها شروطاً: أن تبلغ قيمتها النصاب، وأن يمر عليها الحول، وأن تكون معدة للتجارة، بتقويمها بما اشتريت به من النقدين (الذهب والفضة) أو ما يقوم مقامهما، فإذا بلغ نصابا؛ وجب إخراج ربع العشر منه، ودفع زكاة مال التجارة وبذله للمستحقين فرض شرعي لا بد منه، والحكمة من وجوبها، تطهير الأموال، وشكر النعمة التي أنعمها الله بها، وسبب من أسباب حصول البركة في المال، ونمائه، ومضاعفة الأجر، كما أن عدم إخراج الزكاة الواجبة من أسباب الإثم، وذهاب البركة، وهلاك المال، ونظراً لاستحداث صور جديدة في زكاة عروض التجارة، وبروز أنواع جديدة من المال وطرق استثماره التي لم تكن تعرف من قبل، فقد اجتهد الفقهاء في بيان تلك الصور الحديثة في عروض التجارة، وحكم الزكاة فيها.

قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←