حصانة الدولة، يتعلق مبدأ وقواعد حصانة الدولة بالحماية التي تُقدم للدولة من المقاضاة في محاكم الدول الأخرى.تتعلق القواعد بالاجراءات القانونية في محاكم دولة أخرى.وليس في المحاكم الخاصة بالولاية.تطورت القواعد في وقت كان يعتقد انه تعدي لسيادة دولة ما لرفع دعوى ضدها أو ضد مسوؤليها في بلد اجنبي.
يوجد الآن نزعة في دول متنوعه نحو استثناءات جوهرية لقاعدة الحصانة؛ على وجه الخصوص، يمكن مقاضاة دولة عندما ينشأ جدال من صفقه تجارية دخلت فيها دولة أو بعض"النشاط غير السيادي"لدولة ما.اتفاقية الأمم المتحدة حول حصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى عام2015، ستعيد صياغة القواعد والاستثناءات الخاصة بها وتنسيقها.وهو لاتغطي الإجراءات الجنائية ولا يسمح باتخاذ إجراءات مدنية (مثل المالية) للتعدي على حقوق الإنسان ضد موظفي الدولة عندما تكون الاعتداءات قد حدثت في بلد اخر.
لورد آتكن (1944)لاحظ في أعلى UK المحكمة في عام 1938:لن تعيق المحكمة أي دولة اجنبية سيادية، أي أنها لن تجعلها طرفاً في الاجراءات القانونية ضد ارادتها سواء الإجراءات تنطوي على إجراءات ضد شخص أو تسعى إلى استرداد ممتلكات أو أضرار معينة.المعنى الأوسع للقاعدة هو ان الدولة وأي دولة ذات سيادة، ما لم تختر التنازل عن حصانتها، تتمتع بالحصانة من اختصاص المحاكم الاجنبية وتنفيذ أوامر المحكمة.القانون يحرسه بغيرة، وعادة ما يعتبر تأكيد أي ولاية قضائية من هذا القبيل مستحيلاً دون موافقة القوة الأجنبية.