الحرام أو المحرم أو المحظور في الفقه الإسلامي هو العمل الذي يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ، وَيُثَابُ تَارِكُهُ ــ امتثالًا ــ وهو أحد الأحكام الخمسة على الأشياء والأفعال في الإسلام وهي الفرضية والاستحباب والإباحة (أو الحِلّ) والكراهة والتحريم (أو الحظر)، وهذه الأحكام في أصول الفقه تدخل ضمن خطاب التكليف.
والتَّحْرِيمُ حُكْمٌ مِنَ الأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَةِ الخَمْسَةِ وَهِيَ كُلُّ مَا نَهَى عَنْهُ اللهُ تعالى وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيَاً جَازِمَاً عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ، وَالـحَرامُ يُثَابُ تَارِكُهُ إِنْ تَرَكَهُ عَلى وَجْهِ الامْتِثَالِ، وَيَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ العِقَابَ، وَيُسَمَّى فَاعِلُهُ فَاسِقًا.
والأحكام التكليفية الخمسة في الفقه الإسلامي، هي: الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والحرام. ولكل حكم منها تعريفه الخاص وضوابطه).