حد شرب الخمر، جاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عن شرب الخمر، قال الله تعالى في القرآن: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]
حد شرب الخمر في الشريعة الإسلامية، وهو أربعون جلدة ومازاد منه هو تعزير حسب ما تقتضيه الحاجة، وقد يصل إلى ثمانين جلدة كم فعل عمر بن الخطاب ، وفي الحديث أن علياً أمر عبد الله بن جعفر أن يجلد الوليد بن عقبة فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ثم قال: «جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانيين، وكل سنة وهذا أحب إلي».
وقد ذهب الفقهاء إلى أن الثمانين واجبة، وذهب آخرون إلى أن الواجب أربعون جلدة، وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الزيادة على الأربعين متروكة للحاكم، فإن رأى المصلحة في الزيادة زاد، وإلا اقتصر على الأربعين جلدة.