يبدأ تاريخ حقوق النشر بالامتيازات والاحتكارات المبكرة الممنوحة لطابعي الكتب. كان قانون آن البريطاني لسنة 1710، وعنوانه الكامل «قانون تشجيع التعليم، عبر منح نسخ من الكتب المطبوعة لمؤلفيها أو مشتريها، لمدة زمنية آنفة الذكر»، أول قانون لحقوق النشر. اقتصر قانون حقوق النشر على نسخ الكتب في بادئ الأمر. أضحت استخدامات أخرى، مثل الترجمات والأعمال المشتقة، خاضعةً لحقوق النشر مع مرور الزمن، والآن أصبح يشمل نطاقًا واسعًا من الأعمال، بما في ذلك الخرائط، والعروض، واللوحات، والصور الفوتوغرافية، والتسجيلات الصوتية، والأفلام السينمائية، وبرامج الحاسوب.
أما اليوم فقد وحدت قوانين حقوق النشر الوطنية إلى حد ما من خلال اتفاقيات دولية وإقليمية، مثل اتفاقية برن والتوجيهات الأوروبية لحقوق النشر. لا تزال كل ولاية قضائية تتمتع بقوانين ولوائح منفصلة ومميزة، وذلك على الرغم من وجود أوجه اتساق في قوانين حقوق النشر ما بين الدول. كذلك تعترف بعض الولايات القضائية بالحقوق المعنوية للمبدعين، مثل حق نسب العمل إلى صاحبه.
تعد حقوق النشر حقوقًا حصريةً تمنح لمؤلف أو منشئ العمل الأصلي، وتشمل الحق في نسخ العمل وتوزيعه وتعديله. ولا تحمي حقوق النشر الأفكار، بل تعنى بالتعبير عنها أو تثبيتها ليس إلا. تنشأ الحماية القانونية في معظم الولايات القضائية بمجرد تثبيت العمل، دون الحاجة إلى تسجيله. ويحتفظ أصحاب حقوق النشر بالحق القانوني الحصري في التحكم بنسخ الأعمال أو استغلالها بأشكال أخرى، وذلك لفترة محددة من الزمن، وبعد انقضائها يقال أن العمل دخل الملكية العامة. أما الاستخدامات التي تدخل تحت طائلة القيود والاستثناءات الموضوعة على حقوق النشر، مثل الاستعمال العادل، فلا تتطلب إذنًا من صاحب حقوق النشر. تقتضي جميع الاستخدامات الأخرى إذنًا، ويجوز لأصحاب حقوق النشر ترخيص أو نقل أو تكليف حقوقهم الحصرية.