البيع الباطل في الفقه الإسلامي نوع من المعاملات غير الصحيحة. وعرفه ابن عابدين بقوله: هو: «ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه». المراد بأصله «شروط الانعقاد» والمراد بوصفه «شروط الصحة». وعلة البطلان فيه عدم تحقق شرط من شروط الانعقاد.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←