الولد للفراش هو مصطلح فقهي إسلامي ويعني أنه في حالة النزاع على ولد الزنا ينسب لصاحب الفراش وهو الزوج أو سيد الأمة ولا يجوز نسب الولد للزاني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» أي أن الزاني ليس له ولد لكن له الحجر يعني يرجم بسبب الزنا إذا كان متزوجًا.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←