العارِيَّة لغة اسم لما يُعار، وفي فروع الفقه الإسلامي هي معاملة ومعناها الشرعي: «عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحلُّ الانتفاع به مع بقاء عينه». فهي عقد جائز بين عاقدين هما: المُعِير والمُستَعِير. والمُعير هو مالك العين يبيح للمُستعير منه منفعة العين المُستعارة، على وجه التبرُّع، أي: بغير مقابل، والذي يتبرَّع به المُعير هو المنفعة، بمعنى: الانتفاع فقط، أما العينُ المنتفَع بها فهي باقية تحت يد المُعير، ولا تدخل في تعريف العارِيَّة، والذي يُباح للمُستعير بموجب عقد العارِيَّة هو المنفعة الحاصلة من العين. وهي أمانة ولا تكون إلا فيما يُنتفَع به مع بقاء عينه.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←