الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، التي تُعرف أيضًا باتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، هي اتفاقية متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة تُعرّف لفظة «لاجئ»، وتحدّد حقوق الأفراد الذين يُمنحون حق اللجوء، بالإضافة إلى مسؤوليات الدول التي تستقبل اللاجئين. كما تحدّد الاتفاقية من هم الأفراد الذين لا يعتبرون لاجئين، كمجرمي الحرب على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك، تمكّن الاتفاقية بعض الأفراد من السفر من دون الحاجة إلى تأشيرة سفر من خلال وثائق سفر صادرة بموجب هذه الاتفاقية. وعلى الرغم من أن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين قد وقّعت في جنيف، لا يجوز إطلاق اسم «اتفاقية جنيف» عليها، نظرًا إلى المعاهدات الأربع التي تنظر في النزاعات المسلّحة والتي تُعرف على نحو أفضل باتفاقيات جنيف.
ترتكز الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين على المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 الذي يقر بحق الأفراد بالسعي إلى اللجوء هربًا من الاضطهاد في دول أخرى. يحق للاجئ أن يتمتع بحقوق ومزايا في دولة ما بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في الاتفاقية.