تمت الموافقة على اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 ديسمبر 1949 ودخلت حيز التنفيذ في 25 يوليو 1951. تنص الديباجة على ما يلي:«حيث أن الدعارة والشر المصاحب للاتجار بالأشخاص بغرض البغاء لا يتفقان مع كرامة الإنسان وقدره ويهددان رفاه الفرد والأسرة والمجتمع»اعتبارًا من ديسمبر 2013، كانت 82 دولة طرفًا في الاتفاقية (انظر الخريطة). ووقعت 13 دولة أخرى على الاتفاقية، لكنها لم تصدق عليها بعد.
تحل الاتفاقية محل عدد من الاتفاقيات السابقة التي غطت بعض جوانب الدعارة القسرية. يتحمل الموقعون ثلاثة التزامات بموجب اتفاقية 1949: حظر الاتجار، وتدابير إدارية وتنفيذية محددة، وتدابير اجتماعية تستهدف الأشخاص المتجر بهم. تقدم اتفاقية عام 1949 تحولين في منظور مشكلة الاتجار من حيث أنها تنظر إلى البغايا كضحايا للقوادين، ومن حيث أنها تتجنب مصطلحي «تجارة الرقيق البيض» و«النساء»، مستخدمة لأول مرة لغة محايدة عرقيا وجنسيا. لكي تندرج في إطار أحكام اتفاقية 1949، ليس من الضروري أن يتجاوز الاتجار الحدود الدولية.