الأمر في اللغة بمعنى: الطلب أو الحال والشأن والسلطة، ومنه قول الله تعالى: ﴿لله الأمر﴾. وفي علم أصول الفقه هو الأمر الشرعي، الصادر عن الله ورسوله، أو بمعنى: المأمور به شرعا. المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، أو استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، أو استدعاء الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه على جهة الاستعلاء. والاستدعاء بمعنى: الطلب.
والأمر الحقيقي هو استدعاء بالقول والطلب من لوازم الأمر الحقيقي. والاستدعاء الحاصل بغير القول الصريح مجازي.
وقد يستدعى الفعل بغير قول. والأمر لا يقتضي الجزم مطلقا. وللأمر صيغة تدل بمجردها عليه.